ويستحب أن يبعث المحل هديا، ويواعد أصحابه وقتا لسياقه، ووقتا لذبحه، فإذا كان (1) وقت السياق اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، ولا يلبي، وإذا كان وقت الذبح أحل، ولو أخطأ ظنه لم يضمن.
ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.
الثاني: في وقتها ومكانها
أما المنذور فبحسب النذر، فالمطلق لا يختص بزمان، ومكانه مكة، ولو عين مكة أو منى تعين، ولو عين غيرهما لم ينعقد.
وأما الكفارات فلا تختص بزمان، نعم تجب عند حصول سببها، ومكانها مكة إن كان معتمرا، ومنى إن كان حاجا.
وأما دم التحلل فزمان دم الصد منه إلى الفوات، فيتحلل بعمرة، ولا يجب دم للفوات عندنا، ومكانه موضع الصد، وزمان دم الحصر يوم النحر وأيام التشريق، ومكانه مكة للمعتمر ومنى للحاج، وزمان دم التحلل من عمرة الفوات وقت الصد، ومكانه عنده، وللحصر مكة.
فائدة
الدم الواجب منه مضيق اختيارا، وهو دم المتعة وجزاء الصيد، ومنه مضيق مطلقا، وهو دم الإحصار وكذا دم الصد، لكن يسقط بالفوات، ومنه مخير وهو دم أذى الحلق.
Page 257