الصدقة به، ولو عجز ذبحه أو نحره مكانه، وأعلمه، ويجوز إبداله ما لم يشعره أو يقلده، والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده، وشرب لبنه ما لم يضر (1) به أو بولده.
ولو انكسر جاز بيعه، وتستحب الصدقة بثمنه أو إقامة بدله، ولو هلك لم يجب بدله إلا إذا كان مضمونا.
ولو ضل فأقام بدله ثم وجده، ذبحه دون بدله، ولو وجده بعد (2) ذبح البدل استحب ذبحه.
ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ إن ذبح في محله.
ويستحب الأكل منه، وهدية ثلثه، والصدقة بثلثه.
الفصل الثالث: في الأضحية
وهي سنة مؤكدة، ويجزئ عنها الهدي الواجب، والجمع أفضل، ويختص بالنعم، ولا يجزئ إلا الثني من الإبل والبقر والغنم، ويجزئ الجذع من الضأن.
ويستحب الإناث من الإبل والبقر والذكران من الغنم.
وتكره التضحية بالثور، والجاموس، والخصي، والموجوء.
ويستحب فيها صفات الهدي، فإن لم يجدها تصدق بثمنها.
ولو اختلف جمع الأعلى والأوسط والأدون، وتصدق بثلث الجميع.
ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده، ولو خرج وقتها فاتت، ولا تختص بمكان.
Page 255