199

بالمأثور، وأن يقول ثلاثا: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير».

الثاني: في الكيفية

والواجب تسعة:

الأول: النية: ويجب أن يقصد به عمرة التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى، مقارنة لأوله، مستدامة الحكم.

الثاني: البدأة بالصفا بأن يصعد عليه أو يلصق عقبه (1) به.

الثالث: الختم بالمروة بأن يصعد عليها أو يلصق أصابع قدميه بها.

الرابع: سعيه في الطريق المعهود، فلو انتهى إلى المروة أو إلى الصفا بغيره لم يجزئ.

الخامس: استقبال المقصد (2) بوجهه، فلو مشى القهقرى لم يصح.

السادس: إكمال سبعة أشواط، من الصفا إليه شوطان، فلو زاد على السبعة عمدا أعاد، ولو كان سهوا قطع أو أكمل اسبوعين، ولا يستحب السعي إلا هنا، فلو نقص شوطا أو بعضه أتى به، فإن رجع إلى أهله وجب العود، فإن تعذر استناب.

السابع: إيقاعه بعد الطواف، فلو قدمه أعاده.

الثامن: تأخيره عن الركعتين، فيعيد لو قدمه.

Page 243