المبحث الثالث: في أحكامه
الطواف ركن يبطل النسك بتركه عمدا، ولو نسيه قضاه، ولو تعذر عوده استناب، ويجب تقديمه على السعي في الحج والعمرة، ولو أخره أعاد ثم يسعى، ولو ذكر في السعي أنه لم يطف طاف ثم استأنف السعي، وكذا لو ذكر في السعي نقصانه ولم يتجاوز النصف، ولو تجاوز رجع فأتمه، ثم أتم السعي، وإن كان شوطا.
ويحرم لبس البرطلة (1) في الطواف مطلقا، والقران في الفريضة، ولو طيف بالمعذور ثم برئ لم يعده.
ولو نذره على أربع لم ينعقد، وإن كان امرأة، ويحتمل انعقاد الطواف دون القيد.
المطلب الثالث: [في] السعي
وفيه مباحث:
الأول: في مقدماته
وكلها مستحبة، وهي الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والصب على جسده من الدلو المقابل للحجر، والخروج من باب الصفا، والصعود عليه، وإطالة الوقوف عليه، والتكبير سبعا، وكذا التهليل، والدعاء
Page 242