التاسع: إيقاعه في يوم الطواف مع القدرة، فلو أخره أثم وأجزأ، ويستحب المشي معه مع القدرة، والهرولة للرجل ما بين المنارة وزقاق العطارين، ماشيا كان أو راكبا، ولو نسيها رجع القهقرى فتداركها، والدعاء في أثنائه.
الثالث: في أحكامه
السعي ركن يبطل النسك بتركه عمدا، ولو نسيه أتى به، فإن تعذر استناب ولو لم يحصل عدده بطل، وكذا لو حصله وشك فيما بدأ به وكان في الفرد على الصفا وفي الزوج على المروة، وبالعكس يصح (1) والشك فيه كالطواف.
ولو ظن الكمال في عمرة التمتع فأحل وواقع، ثم ذكر النقص أتمه، وكفر ببقرة، وكذا لو قلم ظفره أو قص شعره.
ويجوز قطعه لصلاة فريضة أو لحاجة له ولغيره، ثم يعود فيتم، ولا يشترط مجاوزة النصف، (2) والجلوس خلاله للراحة، والركوب.
الرابع: [في] التقصير
وهو نسك، ومحله مكة، ويستحب على المروة، وزمانه بعد السعي فيقصر شيئا من شعر رأسه أو بدنه، ويجزئ القرض والنتف، وقص بعض الأظفار، ويجب مسماه، ولا يجزئ الحلق بل يحرم، ويجب به شاة إن تعمد
Page 244