146

البحث الثاني: في مستحقه

وهو الله سبحانه وتعالى، والنبي، والإمام وهو ذو القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فنصيب الثلاثة الأولى للنبي، وبعده للإمام (عليه السلام).

ويشترط في الباقين انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة، وهم أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، الذكر والأنثى، والإيمان أو حكمه لا العدالة، وفقر اليتيم وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم.

ولا يجب استيعاب الأصناف ولا التعميم، ويجوز المقاصة للحي والميت.

ويحرم حمله مع وجود المستحق، فيضمن معه لا مع عدمه.

وينتقل ما قبض النبي والإمام إلى وارثه.

وله ما يفضل عن كفاية الطوائف بالاقتصاد، وعليه التمام.

ويجب دفعه إليه، ومع الغيبة يصرف النصف إلى أربابه، ويحفظ حقه بالوصاة أو الدفن، إلا أن يعوز الأصناف فيتم لهم، ولا يتولى ذلك إلا (الإمام) (1) الحاكم.

Page 185