الرابع: ما يخرج بالغوص
كالدر والجوهر، لا ما أخذه بغير غوص، (1) إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا دفعة أو دفعات، ومنه العنبر إن أخذ بالغوص، وإلا فمعدن.
ويجب على الواجد، سواء الحر والعبد، والصغير والكبير، والمسلم والكافر، وكذا في الكنز والمعدن، ولا نصاب لغير هذه الثلاثة.
الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة
له ولعياله (مطلقا) (2) من أرباح التجارة والصناعة والزراعة والغرس لا غير، ويحسب عليه الإسراف، وله التقتير، وله تأخيره حولا، ولا يتوقف الوجوب عليه.
ويجبر الخسران في الحول بالربح فيه، ولو كسب دفعة اعتبر الحول، ولو كان تدريجا اعتبر من حين الشروع في التكسب، ثم يخمس عند انتهائه.
وتؤخذ المئونة من طارف المال لا من تلاده. (3)
السادس: الحلال الممتزج بالحرام،
مع اشتباه المالك والقدر، فلو عرفهما أداه، ولو عرف مالكه صالحه، أو المقدار تصدق به، ولو علم الزيادة على الخمس تصدق بالزائد مع الخمس.
ولو وجب قبل المزج الخمس قدم ما أوجبه المزج.
السابع: الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم،
سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوة، أو لا كالتي اسلم أهلها طوعا.
Page 184