144

وفيه بحثان:

الأول: في محله

وهو سبعة:

الأول: غنائم دار الحرب:

ما حواه العسكر- كالأمتعة- أولا- كالأرض- ومنها ما يغنم من أموال البغاة.

الثاني: الكنز،

وهو المال المذخور تحت الأرض، ومنه ما وجد في ملك أو دابة مبتاعين، ولم يعرفه (1) المالك، فإن عرفه فهو له من غير بينة ويمين. ولا يعرف ما يوجد في جوف السمكة.

والموجود في دار الإسلام ولا أثر له عليه كنز، وإلا فلقطة وإن كانت مواتا.

والموجود في دار الحرب مطلقا كنز وإن كانت عامرة.

والقول قول المؤجر مع يمينه في ملكية الكنز، وقول المستأجر في قدره.

الثالث: المعدن منطبعا

كالذهب، أو مائعا كالقير، أو غيرهما كالياقوت، والنصاب فيه وفي الكنز عشرون دينارا بعد المئونة.

Page 183