132

والغارمون:

وهم المدينون (1) في غير معصية مع العجز عن القضاء عنه، ولو بغير إذنه، وإن كان واجب النفقة حيا وميتا، والمقاصة له ولغيره.

ويقبل قوله في الغرم، إلا أن يكذبه المستحق.

ولو صرفه في غيره ارتجع.

وفي سبيل الله:

وهو الجهاد وكل قربة، ولا يشترط فقر الغازي، ويعطى على حسب حاله، وإذا غزا لم يرتجع منه الفاضل، ولو لم يغز ارتجع منه الجميع.

وابن السبيل:

وهو المنقطع به في غير بلده، وإن كان غنيا فيه، فيأخذ ما يوصله إليه، ويعيد الفاضل، ومنه الضيف، ويجوز الأخذ بأكثر من سبب.

البحث الثاني: في الأوصاف

يشترط في الجميع إلا المؤلفة الإيمان، والولد تابع، فلا يعطى كافر ولا مخالف وإن كان مستضعفا، ولو أعطى المخالف مثله أعاد إن استبصر.

ولا تشترط العدالة، وقيل: يشترط مجانبة الكبائر (2) وهو حسن.

وأن لا يكون هاشميا إلا أن يعطيه مثله، أو يقصر الخمس فيعطى التتمة خاصة، وتجوز المندوبة مطلقا.

والهاشمي من ولده أبو طالب والعباس والحارث، وأبو لهب، ولا يمنع مواليهم ولا بنو المطلب.

ويزيد في الفقراء والمساكين أن لا يكونوا واجبي النفقة بالنسب أو

Page 168