133

الزوجية أو الملك، إلا أن يكون غازيا أو عاملا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل، ويعطى ما زاد عن نفقة الحضر.

و[يشترط] في العامل، العقل والبلوغ والإيمان، وكونه غير هاشمي، والعدالة، وفقه الزكاة ، لا الحرية، وفي المكاتب عجزه، وفي الغارم عدم المعصية به أو (1) جهل سببه، ويعطى المنفق فيها من سهم الفقراء (2) وفي ابن السبيل والضيف الحاجة وإباحة السفر.

الفصل الرابع: في كيفية الإخراج وفيه مباحث:

الأول: المخرج

وهو المالك أو وكيله، وولي الطفل أو المجنون، ويستحب صرفها إلى الإمام خصوصا في الظاهرة، وفي الغيبة إلى الفقيه المأمون، ولو طلبها الإمام وجب الدفع إليه، فلو فرقها حينئذ لم يجز.

ويجب نصب العامل، والدفع إليه مع الطلب، ولا يفرقها إلا بإذن الإمام.

ويصدق المالك في الإخراج بغير بينة ويمين، ويستحب بسطها على الأصناف وجمعية كل صنف، وصرفها في بلد المال، والفطرة في بلده، ودعاء الإمام إذا قبضها، والعزل لو لم يوجد (3) المستحق، ويجب الإيصاء بها إذا ظن الوفاة.

Page 169