131

ويمنع من يقوم به كسبه، ولو قصر تناولها، ويمنع من يملك خمسين إذا استنمى بها الكفاية.

ويعطى ذو السبعمائة إذا عجز عن الاستنماء، ولو ملك قدر المئونة منع مطلقا.

وذو الملك المتخذ للنماء إذا قصر ثمنه عن المئونة أعطي، وإلا فلا.

ويصدق مدعي الفقر بغير يمين وإن كان قويا أو ذا أصل مال إلا مع علم الكذب، ولو بان كذبه استعيد، فإن تعذر لم يضمن الدافع.

ولا يجب الإعلام بأنها زكاة، بل يستحب صرفها إلى المرتفع على وجه الصلة.

والعاملون:

وهم السعاة في جباية الصدقة، ولو بالكتابة والحساب والدلالة، وللإمام الجعالة، والإجارة.

والمؤلفة:

وهم الكفار يستمالون للجهاد.

والرقاب:

وهم المكاتبون، والعبيد (الذين) (1) تحت الشدة، والعبد يعتق إذا لم يوجد مستحق أو عن من عليه كفارة مع العجز.

ويعطى المكاتب مع ثبوت كتابته، أو تصديق المولى، أو عدم تكذيبه، بغير يمين.

ويجوز إعطاء سيده، ولو صرفها في غير الكتابة ارتجعت، ويدفعها السيد إليه ولا يقاصه.

Page 167