127

ويجوز بيع الثمرة بعد الخرص والضمان، وقيل (1): يبطل في حصة الفقراء.

ووقت الإخراج عند التصفية والجفاف، ويجوز قبله بالخرص على تقدير الجفاف، ولا يجزئ الرطب عن الجاف، ولو أخذه الساعي رجع بنقصه، ولو تفاوتت الثمرة والزرع في الجودة قسطت.

ولو مات من عليه دين مستوعب بعد بدو الصلاح قدمت الزكاة، ولو مات قبله فلا زكاة، ولو لم يستوعب فإن فضل لكل وارث نصاب وجبت عليه.

ولا تجب الزكاة إلا بعد المؤن كحصة السلطان والبذر وثمن الثمرة، دون ثمن النخل.

ولا تكرر بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا.

النوع الثاني: ما تستحب فيه وهو أربعة:

الأول: مال التجارة وفيه مباحث:

[المبحث] الأول: في ماهيته

وهو المملوك بعقد معاوضة بحصة للاكتساب عند التملك، فلا زكاة في

Page 163