الميراث والمردود بعيب وإن أخذه للتجارة، ولا في الموهوب وعوض الخلع والنكاح، ولا فيما ملك للقنية ثم يجعل للتجارة.
[المبحث] الثاني: في الشروط: وهي خمسة:
الأول: وجود النصاب طول الحول،
فلو كان أقل استأنفه عند بلوغه، ولو نقص في أثنائه فلا زكاة، ولو زاد، فحول الأصل من حين الانتقال، والزيادة من حينها، ولا يشترط بقاء عينه.
الثاني: استدامة قصد التجارة،
فلو ملكه للتجارة، ثم نوى به القنية فلا زكاة.
الثالث: عدم انقطاع الحول،
فلو باع عرض التجارة (1) بآخر للقنية ثم رد عليه، فلا زكاة.
الرابع: أن يطلب برأس المال فصاعدا،
فلو طلب بنقصه (2) سقطت، ولو زاد اعتبر الحول عنده، ولو مضى أحوال ناقصا استحبت زكاته سنة.
الخامس: كمالية الحول،
فلو اشترى بنصاب الزكاة متاع التجارة، استأنف حولها من حين الشراء.
[المبحث] الثالث: في الأحكام
الزكاة تتعلق بقيمة المتاع، ويقوم بأحد النقدين، فلو بلغت بأحدهما
Page 164