الثالث: ملك النصاب بالاستنماء
وإن لم يملك الأصل، كعامل المزارعة والمساقاة، ولو اشترى زرعا أو ثمرة قبل بدو الصلاح، وجبت عليه، ولو كان بعده فالزكاة على البائع.
[البحث] الثاني: يجب العشر إن سقيت سيحا
(1) أو بعلا أو عذيا، (2) ونصفه إن سقيت بغيره، ولو اجتمعا حكم للأغلب نفعا، فإن تساويا فثلاثة أرباعه، وكذا مع الشك.
وتضم الزروع والنخيل المتباعدة وإن سبق إدراك بعضها، فإن بلغ السابق نصابا زكاه ولم يتربص الآخر، وإلا أرجئ حتى يكمل النصاب، وما يطلع مرتين في حكم الواحد.
ولا يضم العلس إلى الحنطة، ولا السلت إلى الشعير.
ويجوز للساعي الخرص مع الضمان لحصة المالك (3) أو تضمينه الزكاة، أو جعلها أمانة في يده، فلا يأكل من الثمرة.
ويشترط في الضمان السلامة، فلو تلف شيء بغير تفريط سقط عنه بحسابه، ولو ادعى النقص المحتمل أو التلف أو الغلط قبل لا كذب الخارص.
ويجوز التخفيف (4) للحاجة، فيسقط بحسابه.
ويكفي الخارص الواحد.
Page 162