[المبحث] الثالث: في الأحكام
لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر، نعم يكمل الجيد بالرديء، فإن تطوع بالأرغب وإلا قسط.
والمغشوش إن بلغ خالصه نصابا وجبت وإلا فلا، ثم إن علم مقداره أخرج عنه خالصا أو عن الجملة منهما ان تساوت وإلا بالنسبة، وإن جهل فإن أخرج عن الجملة جيادا صح، وإن ماكس ألزم التصفية، ولو شك استحبت.
ولو تساوت الحقيقة واختلفت القيمة كالعتق والجدد تخير، ويستحب التقسيط.
وزكاة الحلي إعارته استحبابا.
ذكر زكاة الغلات وفيه بحثان:
[البحث] الأول: في الشروط
وهي ثلاثة:
الأول: بلوغ النصاب،
وهو ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي، وتجب في الزائد وإن قل.
الثاني: بدو الصلاح،
وهو اشتداد الحب، واحمرار الثمرة أو اصفرارها، وانعقاد الحصرم.
Page 161