أحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض، وهكذا.
ويحتمل في ثاني (تمام) (1) حول الخمس خمسة أجزاء من ستة وعشرين جزءا دائما.
الرابع: ألا أن تكون عوامل،
ولا تشترط الأنوثة.
البحث الثاني: في الفريضة
وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: يجب في كل خمس من الإبل شاة،
وفي ست وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، بالغا ما بلغ.
ولو اجتمعا في عدد تخير المالك.
وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة.
وفي أربعين من الغنم شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع، ثم في كل مائة شاة، بالغا ما بلغ.
Page 158