[المبحث] الثاني: في صفتها
وأقل (1) الشاة جذع من الضأن، أو ثني من المعز، وبنت المخاض ما دخلت في الثانية، وبنت اللبون ما دخلت في الثالثة، والحقة ما دخلت في الرابعة، والجذعة ما دخلت في الخامسة، والتبيع ما دخل في الثانية، والمسنة ما دخلت في الثالثة.
ويجزئ الذكر والأنثى من الغنم ومن غير غنم البلد وإن كانت أدون، وعراب الإبل والبخاتي، وعراب البقر والجاموس، والضأن والمعز سواء، والخيار في ذلك للمالك.
ولا تؤخذ الربى- وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما- ولا المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، ولا الأكولة، ولا فحل الضراب.
وذو المراض والمعيب لا يكلف الصحيح، ويؤخذ من الممتزج بالنسبة.
[المبحث] الثالث: في البدل،
وهو في الأصناف القيمة السوقية، والعين أفضل، ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض وإن قصرت قيمته، والأنقص بسن مع دفع شاتين أو عشرين درهما عن الأعلى بسن مع أخذ شاتين أو عشرين درهما عن الأنقص بسن ويجوز ذلك اختيارا.
ولا يجزئ فيما فوق الجذع ولا مع تضاعف السن، ولا في أسنان غير الإبل، بل يرجع إلى السوقية.
ولا تجزئ بنت المخاض عن الشاة إذا قصرت القيمة، ويجزئ المسن عن التبيع لا عن المسنة.
Page 159