121

ولا بد من سوم السخال حولا.

الثالث: الحول

وهو مضي أحد عشر شهرا، فيجب بدخول الثاني عشر، ويحتسب من الحول الثاني.

ويشترط استمرار الشرائط في جميع الحول، فلو اختل بعضها، ولو فرارا بطل ولو عارض النصاب بمثله استأنفه.

وينقطع بالارتداد عن فطرة فتستأنفه الورثة لا عن غير فطرة.

وتعد السخال مع الأمهات عند سومها إن تم بها النصاب، ولو كان تاما، فإن بلغت نصابا مستقلا كخمس من الإبل نتجت خمسا، وجب شاة عند تمام حول كل خمس.

وإن لم يستقل كثلاثين بقرة نتجت عشرا بعد ستة أشهر، وجب في الثلاثين عند تمام حولها تبيع أو تبيعة، ولم يجب في العشر عند انتهاء حولها شيء، إلا إذا أخرج الفريضة من غير الثلاثين أو نتجت أحد عشر فصاعدا، فيجب في الثلاثين عند تمام حولها تبيع أو تبيعة، وعند تمام حول الزائد ربع مسنة، وهكذا.

ويحتمل في ثاني حول الثلاثين ثلاثة أرباع مسنة، ثم ربع مسنة وهكذا، وكذا البحث لو ملك الزيادة.

ولو تغيرت الفريضة بأن ملك بعد خمس من الإبل أحدا وعشرين فصاعدا وجب عند تمام حول الخمس شاة وعند تمام حول الزيادة

Page 157