ولا يصلي ماشيا ولا على الراحلة اختيارا، ولو أدرك الإمام في أثناء الأولى اقتدى به في الثانية، فإذا سلم أتم.
الفصل الخامس: [في] صلاة الأموات
وهي دعاء مخصوص مستقبل القبلة قائما ، وتجب على الكفاية، وتصلى في كل وقت، فلو اتفقت مع الحاضرة، فإن اتسعتا أو تضيقتا قدمت الحاضرة إلا أن يخاف عليه، ولو تضيقت إحداهما قدمت، وهنا مباحث:
الأول: فيمن تجب عليه، وهو كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، فلا يصلى على الكافر والناصب والخارجي.
ولو اشتبه المسلم بالكافر، صلى عليهما، وأفرد المسلم بالنية.
وتكره على المخالف، ويستحب على من لم يبلغ الست إذا ولد حيا، دون السقط وإن ولجته الروح.
والصدر كالميت دون غيره، ولا يصلى (1) على الغائب.
الثاني: في المصلي، وهو الأولى بالميراث، والذكر أولى من الأنثى، والأب من الابن، والأخ من الأبوين أولى ممن ينسب بأحدهما، والحر من العبد، والزوج أولى من الجميع، وإمام الأصل أولى مطلقا.
ولو تساوى الأولياء قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح، ومع التساوي
Page 144