109

الفصل الرابع في صلاة الكسوف

وهي ركعتان كالصبح وتختص بأشياء وتجب بكسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، والآيات، وأخاويف السماء.

ووقت الأولين من الاحتراق إلى الأخذ في الانجلاء، فلو قصر لم يجب، ولو خرج في الأثناء لم يجب الإتمام.

ووقت الباقي عند حصول السبب وإن قصر الوقت.

ويجب القضاء على المفرط والناسي، وعلى الجاهل مع استيعاب الاحتراق.

ويقرأ بعد الحمد سورة ثم يركع، فإذا انتصب قرأ الحمد وسورة، وهكذا خمسا، وإن شاء قسم السورة على الخمس، فلا يكرر الحمد، بل يقرأ من حيث قطع، وإن قسمها على أكثر من ركوع جاز، فيكرر الحمد كلما تمم السورة، ويتم عند الخامس، وكذا يفعل في الثانية.

وتستحب الجماعة والإطالة بقدر الكسوف، والإعادة قبل الانجلاء، وقراءة السور الطوال مع السعة، والركوع بقدر القراءة، والتكبير إذا انتصب منه إلا من الخامس والعاشر فيقول: «سمع الله لمن حمده»، والقنوت خمسا.

ويتخير في الجهر والإخفات.

ولو اتفقت مع الحاضرة، فإن تضيقتا قدمت الحاضرة وجوبا، ولو اتسعتا قدمت استحبابا، وإن تضيق إحداهما وجب تقديمه، وهي أولى من النافلة، وإن فات وقتها قضيت.

Page 143