يقرع، ولو لم يصلح الولي قدم غيره، ويستحب الهاشمي مع الشرائط.
ولا يتقدم أحد بغير إذن، ولو كان صبيا فالحاكم.
ويقف العاري في صف العراة، وكذا المرأة بالنساء، وتتأخر النساء عن الرجال، وتنفرد الحائض بصف.
ولا تشترط الجماعة ولا العدد، بل يكفي الواحد وإن كان امرأة.
الثالث: في الكيفية، ويجب القيام، واستقبال القبلة واستلقاء الميت، وجعل رأسه إلى المغرب، وقربه، والنية، والتكبير خمسا، والدعاء بينها، وأفضله الشهادتان بعد الأولى، والصلاة على النبي وآله بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، والدعاء للميت بعد الرابعة إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم، وأن يحشره مع من كان يتولاه إن جهله، وأن يجعله لنا ولأبويه فرطا وأجرا إن كان طفلا، وينصرف بالخامسة.
وتستحب الطهارة، ونزع النعل، والجماعة، والصلاة في الموضع المعتاد، ورفع اليدين بالتكبير، ووقوف المأموم خلف الإمام وإن اتحد، وتعمد الصف الأخير، والوقوف حتى ترفع الجنازة، ووقوف الإمام بحذاء وسط الرجل وصدر المرأة، ولو اجتمعا جعل الصدر بحذاء الوسط.
ولو اجتمعت الجنائز، تخير الإمام في الصلاة على كل واحد أو على كل طائفة، أو في صلاة واحدة على الجميع ، فيجعل الرجل مما يلي الإمام، ثم الصبي، ثم العبد، ثم الخنثى ثم المرأة، ثم الصبية، ثم الأمة، ثم الطفل لدون الست، ثم الطفلة.
ويستحب جعل رأس الأبعد بحذاء ورك الأقرب، ويقف الإمام في الوسط، والتفريق أفضل.
Page 145