317

Mā rawāhu Ibn al-Qayyim ʿan Shaykh al-Islām

ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام

Publisher

دار القاسم

Publication Year

1427 AH

وإذا قال: إن سافرتِ أو إن أكلت هذا الطعام أو كلمت فلاناً فامرأتي عليّ حرام؛ فيمين مكفرة.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. [زاد المعاد ٣٠٦/٥]

٤١- من حلف على يمين ثم نسيها:

قال ابن القيم - رحمه الله .:

وأما من حلف على يمين ثم نسيها .

وقولهم يلزمه جميع ما يحلف به.

فقول شاذ جداً وليس عن مالك إنما قاله بعض أصحابه وسائر أهل العلم على خلافه وأنه لا يلزمه شيء حتى يتيقن كما لو شك هل حلف أو لا .

فإن قيل فينبغي أن يلزمه كفارة يمين لأنها الأقل .

قيل موجب الأيمان مختلف فما من يمين إلا وهي مشكوك فيها هل حلف بها أم لا . وعلى قول شيخنا يلزمه كفارة يمين حسب لأن ذلك موجب الأيمان كلها عنده . [إغاثة اللهفان ١٧٢/١]

٤٢ - من أسلم وتحته أختان أو أربع:

قال ابن القيم - رحمه الله .:

فصل:

إذا طلق إحداهما أو ما زاد على الأربع:

فإن طلق إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة وكانت المطلقة هي المفارقة .

ذكره شيخنا وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد والشافعي.

وقال الأصحاب تكون المطلقةُ هي المختارة وينفسخ نكاحُ البواقي وهذا الذي قاله أصحاب الشافعي وأظنه نصه.

وقال أصحاب مالك: ولكنه غير منصوص عنه وحجتهم أنَّ الطلاق لا يكون إلا في زوجة، قالوا: فتطليقه لها اختيار لها ويقع عليها الطلاق لأنها زوجة وقد أوقع عليها الطلاق فتطلق وينفسخ نكاح البواقي باختيار المطلقات. [أهل الذمة ٧١٩/٢]

315