298

Mā rawāhu Ibn al-Qayyim ʿan Shaykh al-Islām

ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام

Publisher

دار القاسم

Publication Year

1427 AH

الصحة لا يحتمل التوجيهات والكلام على هذا الحديث وعلى الحديث الآخر أرأيت إن عجز واستحمق وبيان عدم التعارض بينهما له موضع آخر.

والمقصد أن المسألة من مسائل النزاع لا من مسائل الإجماع.

فأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقع الطلاق في زمن الحيض.

اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وبالله التوفيق.

[الصواعق المرسلة ٦٣١/٢]

٢٨ - الذي بيده عقدة النكاح:

قال ابن القيم - رحمه الله -:

﴿ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] هو الزوج. وقد قال قوم هو الولي فإذا عفا الرجل أعطاها المهر كاملا ﴿أَوْ يَعْفُوَ﴾. قال تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت.

قلت: ونص أحمد في رواية أخرى أنه الأب وهو مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد ذكرت على رجحانه بضعة عشر دليلا في موضع آخر. [بدائع الفوائد ٦٣١/٣]

٢٩- هل يقع طلاق السكران؟

قال ابن القيم - رحمه الله -:

الزهري روى عن أبان بن عثمان عن عثمان أنه رد طلاق السكران ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وهذا هو الصحيح وهو الذي رجع اليه الامام أحمد أخيراً قال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر الطلاق قد أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره فهذا خير من هذا وأنا أتقي جميعها وقال في رواية عبد الله الميموني: قد كنت أقول إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته فغلب عليّ أنه لا يجوز طلاقه لأن لو أقر لم يلزمه ولو باع لم يجز بيعه قال وألزمه الجناية وما كان من غير ذلك فلا يلزمه.

قال أبو بكر: وبهذا أقول.

وقال في رواية أبي الحرث أرفع شئ في حديث الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان ليس لمجنون ولا سكران طلاق.

296