296

Mā rawāhu Ibn al-Qayyim ʿan Shaykh al-Islām

ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام

Publisher

دار القاسم

Publication Year

1427 AH

وهذا مذهب خلاس بن عمرو قال ابن حزم حدثنا محمد بن سعيد بن ساث قال حدثنا عباس بن أصبع قال حدثنا محمد بن قاسم بن محمد قال حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال لا يعتد بها.

وهذا قولأ أبي قلابة قال ابن أبي شيبة حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن أبي قلابة قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها.

وهذا اختيار ابن عقيل في كتابه الواضح في أصول الفقه صرح به في مسألة النهي يقتضي الفساد.

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد.

وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاق إلا على بينة ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع وكل طلاق في غضب أو يمين أو عتق فليس بطلاق إلا لمن أراد الطلاق، والمقصود أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذن الشارع فيه، وما لم يأذن فيه الشارع فهو عندهم لاغ غير نافذ.

قال شيخ الإسلام وقولهم أصح في الدليل من قول من يوقع الطلاق الذي لم يأذن فيه الله ورسوله ويراه صحيحاً لازماً.

والمقصود أن أحداً لم يقل إن مجرد التكلم بالطلاق موجب لترتب أثره على أي وجه كان. [طلاق الغضبان ٦٤/١]

٢٦ - طلاق الغضبان:

قال ابن القيم - رحمه الله -:

فصل

طلاق الغضبان:

المخرج الثاني أن يطلق أو يحلف في حال غضب شديد قد حال بينه وبين كمال قصده وتصوره فهذا لا يقع طلاقه ولا عتقه ولا وقفه، ولو بدرت منه كلمة الكفر في هذا الحال لم يكفر وهذا نوع من الغلق والإغلاق الذي منع رسول الله ﷺ وقوع

295