303

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

كتاب الصَّداق
المهر ضربان ١: مسمّى، ومهر المثل.
فأما المسمّى فإنه يستقر بالموت أو الوطء، ويتنصّف بالطلاق قبل الدخول٢.
وأما مهر المثل فإنه يُعتبَر بنساء عصباتها٣، ثم بنساء أهل بلدها، وبمن هي في مثل حالها من قُبحها وجمالها٤.
والمهر يجب في ستة مواضع ٥: في النكاح، والوطء، والخُلع، والرجوع عن الشهادة، والرّضاع، وإذا جاءت امرأة من دار الحرب مسلمة في أيام الهدنة.
فأما النكاح فإنه يجب في تسعة مواضع ٦:
أحدها: إذا تزوّجها بلا مهر، ووطئها أو مات عنها في أحد القولين.
والثاني: إذا كان المسمّى حراما.
والثالث: إذا كان ملك الغير.

١ تحرير التنقيح ٨٨.
٢ الأم ٥/٦٥، المهذب ٢/٥٧، ٥٨.
٣ ثم – بعد العصبات – نساء الأرحام كالجدات والخالات.
فتح الوهاب ٢/٥٨، مغني المحتاج ٣/٢٣٢.
٤ مختصر المزني ٢٨٣، الغاية القصوى ٢/٧٥٧.
٥ سيأتي الكلام عن كل منها بعد قليل.
٦ الأم ٥/٧٦، ٧٨، الإقناع للماوردي ١٤١، الحاوي ٩/٣٩٤، الإشراف ٤/٥١، ٥٢، التنبيه ١٦٧، الروضة ٧/٢٦٤، ٢٦٦، ٢٨٨، القلائد ٢/١٣٦، ١٣٧، فتح المنان ٣٥٢.

1 / 318