304

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

والرابع: إذا كان مجهولا.
والخامس: إذا مات قبل التسليم.
والسادس: في الغرور.
والسابع: إذا اشترط في الصداق شرطا فاسدا.
والثامن: إذا تزوّج جماعةً١ على مهر واحد في أحد القولين٢.
والتاسع: إذا تزوّج امرأة على ثوب على أنه هَرَوي فإذا هو مَروي٣، أو على عبد على أنه تركي فإذا هو عَرْوي٤.
وأما بالوطء، فإنه يجب للوطء بالشبهة، وهو في خمسة مواضع٥: أن يكون في نكاح فاسد، أو يطأها على أنها امرأته، أو على أنها أمَته، أو يطأ جارية ابنه، أو يطأ الجارية المشتركة بينه وبين غيره /٦، ومثله وطء المكاتبة.
وأما في الخلع، فإنه يجب فيه مثل ما يجب في النكاح٧.
وأما في الرضاع٨، فهو إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة٩.

١ أي: عددا من النسوة.
٢ وهو أظهرهما، الوضة ٧/٢٦٩، مغني المحتاج ٣/٢٢٧.
٣ هرويّ نسبة إلى مدينة (هراة)، ومرْوي نسبة إلى مدينة (مَرْو) .
٤ كذا في (ب) نسبة إلى مكان، وفي (أ) (عَوَرِيّ) مشكولة هكذا.
٥ الروضة ٧/٢٨٨، الغاية القصوى ٢/٧٥٧، عمدة السالك ١٥٨، القلائد ٢/١٤٠، ١٤١.
٦ نهاية لـ (٥١) من (أ) .
٧ كفاية الأخيار ٢/٤١، تحرير التنقيح ٨٨.
٨ في (ب): جاء هذا بعد (الرجوع عن الشهادة) في الترتيب.
٩ الأم ٥/٣٤، الحاوي ١١/٣٨٤، ٣٨٥.

1 / 319