302

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

باب إتيان الحائض
وإتيان الحائض على ضربين ١:
أحدهما: تحت الإزار ودون الفرج.
والثاني: في الفرج.
وكلاهما لا يجوز٢.
فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد، وأحبّ أن يتصدق في إقبال الدم٣ بدينار، وفي إدباره٤ بنصف دينار٥.
وفي الوطء تحت الإزار ودون الفرج قول آخر٦.
باب الوطء في الدُّبُر ٧
ولا يحلّ الوطء في الدّبر بحال فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد٨.

١ الأم ٥/١٠١، معالم السنن ٣/٢٢٨، الإشراف ٤/١٥٧.
٢ المصادر السابقة.
٣ أي: زمن قوته واشتداده.
٤ أي: وقت ضعفه وقربه من الانقطاع.
٥ هذا القول الجديد، وقال في القديم: تجب الكفارة المذكورة.
وانظر: المجموع ٢/٣٥٩، كفاية الأخيار ١/٤٩، مغني المحتاج ١/١١٠.
٦ في المسألة ثلاثة أوجه: أصحها: التحريم، والوجه الثاني: الإباحة، والوجه الثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز، وإلا فلا.
وانظر: الحلية ١/٢٧٥، ٢٧٦، المجموع ٢/٣٦٣، ٣٦٤، فتح الوهاب ١/٢٦.
٧ هذا التبويب زيادة من (أ) .
٨ أحكام القرآن للشافعي ١/١٩٣، ١٩٤، الأم ٥/١٠١، الحاوي ٩/٣١٧.

1 / 317