301

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

وإن أسلم عن أمّ وابنتها ولم يدخل بهما؛ اختار أيتهما شاء١، وفيه قول آخر٢: أنه يختار الابنة.
وإن دخل بإحداهما؛ اختار المدخول بها٣، وإن دخل بهما فارقهما٤، ومتى خيّرناه فامتنع من الاختيار حُبِس، وأُنفِق عليهن من ماله حتى يختار٥.
باب خيار المعتِقة ٦
فإذا أعتقت المرأة تحت عبد فلها الخيار٧، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ على قولين ٨.
فإن أعتق العبد قبل اختيارها، فهل يبطل خيارها؟ على قولين ٩.
ولا خيار لها إذا أُعتقت في مرض الموت، والثلث لا يحتمل ردّ المهر مع قيمتها؛ لأن خيارها يُسقط مهرها١٠.

١ هذا أصح القولين. المهذب ٢/٥٣، الحلية ٦/٤٣١، ٤٣٢، السراج الوهاج ٣٨٠.
٢ اختاره المزني. وانظر: المصادر السابقة، ومختصر المزني ٢٧٢.
٣ فإن كان قد دخل بالبنت فقط ثبت نكاحها، وحرمت الأم أبدا، وإن دخل بالأم فقط حرمت البنت أبدا.
الروضة ٧/١٥٨، مغني المحتاج ٣/١٩٧.
٤ منهج الطلاب ٨٣، نهاية المحتاج ٦/٣٠٣.
٥ الروضة ٧/١٦٩، الغاية القصوى ٢/٧٤٠.
٦ كذا في (أ)، وفي (ب) (فصل) .
٧ الأم ٥/١٣١، الإجماع ٧٧، الإشراف ٤/٨٠.
٨ أظهرهما: الأول، الروضة ٧/١٩٤، جواهر العقود ٢/٣٧.
٩ الحاوي ٩/٣٦٧، الحلية ٦/٤٢١.
١٠ مغني المحتاج ٣/٢١٠.

1 / 316