300

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

والحالة الرابعة: أن يسلما معا ولا يُدرى هل أسلما معا أو متفرّقا: فإن كان بعد الدخول وجمعهما الإسلام في العدة فهما على النكاح، وإن كان قبل الدخول فإن تصادقا على شيء فهما على ما تصادقا /١ عليه٢.
وإن اختلفا: فإن قال الزوج: "أسلمنا متفرقين" فالقول قوله، وإن قال: "أسلمنا معا" ففيه قولان٣.
وهذا كله إذا كانت المرأة مجوسية أو وثنية٤، فإن كانت كتابية كان له استدامة نكاحها٥.
فإن أسلم عن أختين أو أكثر من أربع نسوة، أو أسلم العبد عن أكثر من امرأتين، أو عن امرأة وعمتها، أو خالتها؛ اختار إحداهما، أو أربعا وفارق الباقيات٦.
فإن كان تحته إماء انفسخ نكاحهن، إلا أن يكون تحته حرة، ووجد شرائط نكاح الأمة٧.

١ نهاية لـ (٥٠) من (أ) .
٢ تحفة الطلاب ٢/٢٥٩.
٣ الأول: القول قول الزوجة مع يمينها، وهو المذهب، والثاني: أن القول قول الزوج مع يمينه، واختاره المزني. مختصر المزني ٢٧٣، الحاوي ٩/٢٩١، الحلية ٦/٤٣٥، ٤٣٦، المهذب ٢/٥٤، ٥٥.
٤ المصادر السابقة.
٥ فتح الوهاب ٢/٤٨.
٦ الأم ٥/٤٨، الإقناع للماوردي ١٣٨، التنبيه ١٦٤، الروضة ٧/١٦٣، فتح الوهاب ٢/٤٨.
٧ مختصر المزني ٢٧٢، الحاوي ٩/٢٦٥، مغني المحتاج ٣/١٩٨.

1 / 315