291

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

باب نكاح المُستَبرأة١
والحكم في نكاح المستبرأة مثل حكم نكاح المعتدّة سواء٢.
باب /٣ نكاح المرتابة
والمرتابة٤ نوعان ٥:
أحدهما: من تشك في انقضاء عدّتها فإن نكاحها لا يجوز.
والثانية: هي المرأة التي انقضت عدّتها، وترتاب في الحمل بنفسها ولم يظهر لها ذلك، فإن نكاحها مكروه ويجوز، فإن تزوّج بها ثم تبين أن٦ بها حمل، أو تزوّجها وعنده أنها حامل، ثم تبيّن أنه لم يكن بها حمل فالنكاح فاسد٧.
وكذلك إن تزوّج امرأة وعنده أنها معتدة، أو مستبرأة، أو مُحرِمة، أو ذات مَحرم منه ثم تبيّن خلافه؛ كان النكاح باطلا إلا أن يعقد عقدا جديدا٨.

١ الاستبراء: تربُّص الأمة مدّة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة الرحم، أو للتعبد. تحرير ألفاظ التنبيه ٢٨٧، تهذيب الأسماء ٣/١/٢٣، مغني المحتاج ٣/٤٠٨.
٢ الأم ٥/٢٣٣، القلائد ٢/٢٧٩، حاشية الشرقاوي ٢/٢٣٦، ٢٣٧.
٣ نهاية لـ (٤٨) من (أ) .
٤ هي الشاكة في حملها.
٥ الحاوي ١١/٢٠١، التنبيه ١٦١، المنثور ٢/٢٦٨.
٦ في (أ) (أنه كان) .
٧ الأم ٥/٢٣٥، ٢٣٦، تحفة الطلاب ٢/٢٣٧.
٨ الأم، الصفحتان السابقتان، وتحرير التنقيح ٨٣.

1 / 306