290

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

باب إذا أنكح الوليّان١
وإذا أنكح الوليّان امرأة فلا تخلو من أربعة أحوال ٢:
أحدها: أن يكون نكاحهما وقعا معا فهما فاسدان.
والثاني: أن يتقدّم أحدُهما الآخر، فالنكاح الأول صحيح والثاني فاسد.
والثالث: أن يتقدّم أحدُهما الآخر، ولا يُدرى المتقدّم منهما فإنهما جميعا يُفسخان.
والرابع: أن يُشكِل الأمر، فلا يُدرى هل تقدّم٣ أحدهما الآخر٤ أو وقعا معا، فإنهما يُفسخان، فإن دخل بها أحدهما فلها مهر مثلها.
باب نكاح المعتدّة٥
وإذا تزوّجت المعتدّة، فإن كان نكاحها بالزوج الذي تعتدّ منه وكان قد بقي من الطلقات شيء جاز ذلك، وإن كان من غيره لم يجز، فإن دخل بها لزمه الحدّ إلا أن يدّعي الرجل الجهالة٦.

١ هذا التبويب من (أ)، وفي (ب) (فصل) .
٢ الأم ٥/١٩٢، الروضة ٧/٨٨، ٨٩، جواهر العقود ٩١٢، مغني المحتاج ٣/١٦١.
٣ في (أ) (يتقدم) .
٤ في (أ) (الأخرى) .
٥ هذا التبويب من (أ)، وفي (ب) (فصل) .
٦ التنبيه ١٦١، عمدة السالك ١٥٥، تحرير التنقيح ٨٢.

1 / 305