292

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

باب نكاح الكافر
ولا يجوز لكافر أن يتزوّج بمسلمة١.
فأما نكاح المسلم للكافرة فعلى خمسة أضرب:
الأول: أن تكون المرأة مرتدّة فلا يحلّ نكاحها لمسلم ولا لكافر٢.
والثاني: أن تكون وثنية فلا يحل نكاحها لمسلم وتحلّ لكافر٣.
والثالث: أن تكون مجوسيّة فالجواب كذلك٤.
والرابع: أن يكون أحد أبويها مجوسيّا أو وثنيّا، والثاني كتابيا لم يجز أيضا نكاحها بمسلم٥.
والخامس /٦: أن تكون كتابية، وهي أربعة: اليهود، والنصارى، والصابئون٧، والسّامرة٨، فيجوز نكاحها للمسلم٩ إلا في ثلاث مسائل ١٠:

١ الحاوي ٩/٢٥٥.
٢ جواهر العقود ٢/٣٠، فتح الوهاب ٢/٤٦.
٣ التذكرة ١٢٤، زاد المحتاج ٣/٢٣٢.
٤ الأم ٥/١٨٦، التنبيه ١٦٠.
٥ عمدة السالك ١٥٥، مغني المحتاج ٣/١٨٩.
٦ نهاية لـ (٢٠) من (ب) .
٧ الصابئون: طائفة تُعدّ من النصارى، وقيل: من اليهود.
٨ السامرة: طائفة تُعدّ من اليهود.
٩ الصابئون والسامرة إن كانوا يخالفون اليهود والنصارى في أصل دينهم، ولا يتأولون نص كتابهم؛ لم يُناكحوا مثل المجوس، وإن خالفوهم في الفروع دون الأصول وتأولوا نصوص كتابهم؛ جازت مناكحتهم. هذا هو المذهب. وانظر: الإقناع للماوردي ١٣٧، ١٣٨، الروضة ٧/١٣٩، المنهاج ٩٩، جواهر العقود ٢/٣٠.
١٠ الروضة ٧/١٣٧، ١٣٨، تحفة الطلاب ٢/٢٣٨، ٢٤٠، فتح الوهاب ٢/٤٥، مغني المحتاج ٣/١٨٧.

1 / 307