384

Al-Lubāb fī ʿUlūm al-Kitāb

اللباب في علوم الكتاب

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1419 هـ -1998م

Publisher Location

بيروت / لبنان

وقال المهدوي : دخول ' الباء ' على ' الآيات ' كدخولها على ' الثمن ' , وكذلك كل ما لا عين فيه , وإذا كان في الكلام دراهم أو دنانير دخلت الباء على الثمن , قاله الفراء , يعني أنه إذا لم يكن في الكلام درهم ولا دينار صح أن يكون كل من العوضين ثمنا , ومثمنا , لكن يختلف ذلك بالنسبة إلى المتعاقدين , فمن نسب الشراء إلى نفسه أدخل الباء على ما خرج منه , وزال عنه , ونصب ما حصل له , فتقول ' اشتريت هذا الثوب بهذا العبد ' . | وأما إذا كان ثم دراهم أو دنانير كان ثمنا ليس إلا , نحو ' اشتريت الثوب بالدرهم ' , ولا تقول : ' اشتريت الدرهم بالثوب ' . | وقدر بعضهم مضافا فقال : بتعليم آياتي ؛ لأن الآيات نفسها لا يشترى بها , ولا حاجة إلى ذلكح لأن معناه الاستبدال كما تقدم . | و ' ثمنا ' مفعول به , و ' قليلا ' صفته . | و ' إياي فاتقون ' كقوله : { وإياي ف ? رهبون } [ البقرة : 40 ] . | وقال هنا : ' فاتقون ' وهناك : ' فارهبون ' لأن ترك المأمور به هناك معصية , وهي ترك ذكر النعمة والإيفاء بالعهءد , وهنا ترك الإيمان بالمنزل والاشتراء به ثمنا قليلا كفر , فناسب ذكر الرهب هناكح لأنه أخف يجوز العفو عنه لكونه معصية , وذكر التقوى هنا ؛ لأنه كفر لايجوز العفو عنه ؛ لأن التقوى اتخاذ الوقاية لما هو كائن لا بد منه . |

فصل في الباعث على كفر زعماء اليهود

قال ابن عباس : إن رؤساء اليهود مثل كعب بن الأشرشف وحيي بن أخطب

Page 18