372

Al-masāʾil al-fiqhiyya allatī ḥumila al-nahy fīhā ʿalā ghayr al-taḥrīm - min kitāb al-ṭahāra ilā bāb ṣalāt al-taṭawwuʿ

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

القيام كلبس الخف؛ فإن النعل تحتاج إلى شد شراكها، فلُبسها جالسًا أسهل، فأما لُبس القَفْش (^١): فليس في لبسه قائمًا تعب، فلا يدخل تحت النهي» (^٢).
الحكم على القرينة:
قرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد قرينة معتبرة، ولعل ما ذكره العلماء من علل النهي معتبرة بمجموعها؛ لأنه من باب الإرشاد لمصلحة المرء والحفاظ على سلامته، ولأنه أحسن في الهيئة، والله أعلم.

(^١) القَفْش: الخف القصير، وهو فارسي معرب، أصله: كفش. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٩٠)، تاج العروس (١٧/ ٣٣٨).
(^٢) (٥/ ٣٦).

1 / 378