336

Al-masāʾil al-fiqhiyya allatī ḥumila al-nahy fīhā ʿalā ghayr al-taḥrīm - min kitāb al-ṭahāra ilā bāb ṣalāt al-taṭawwuʿ

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

به: أبعد من الجفاء، وفي قميص ورداء: عادة الناس» (^١).
وقال المناوي ﵀: «لأن السراويل بمفرده يصف الأعضاء، ولا يتجافى عن البدن، والنهي للتنزيه» (^٢).
وجاء في (البيان والتحصيل): «حسن الهيئة في اللباس مشروع في الصلاة؛ لأن المصلي يناجي ربه، ويقف بين يدي خالقه؛ فيجب عليه أن يتأهب لذلك، ويتجمل له بتحسين هيئته في لباسه؛ فإن الله جميل يحب الجمال، وإذا كان الرجل يلتزم ذلك في المجتمعات وعند الكبراء من الناس، فما بالك بالوقوف بين يدي الله رب الناس؟!» (^٣).
الحكم على القرينة:
الذي يظهر أن القرينة قوية ومعتبرة؛ لمناسبة ما عُلل به لمعنى الأدب والإرشاد، ويؤيد ذلك أن الصلاة في السراويل تحصل بها الستر الواجب، فلا معنى حينئذ لحمل النهي على التحريم، بل يُحمل على ما دون التحريم، وهو الكراهة؛ لأنه وإن حصل الستر فهو مخل بالزينة المطلوبة للصلاة، وأشرف أحوال الإنسان أن يقف بين يدي ربه للعبادة، فينبغي له أن يتجمل لهذا الموقف العظيم بأجمل الثياب وأحسن الهيئات، والله أعلم.

(^١) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٥).
(^٢) فيض القدير (٦/ ٣٤٢).
(^٣) (٢/ ١٤١).

1 / 341