Your recent searches will show up here
Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm
Al-Qāsim b. Ibrāhīm al-Rassī (d. 246 / 860)كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم
وسألت: عن قوم شركوا في شبكة كانوا يصطادون بها فمرض أحدهم واصطادوا شركاؤه وعملوا بها فطالبهم المريض بحصته التي تلزم له في جزؤه وحقه من السكه، قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا على قدر ما بنا عليه المشاركون أمرهم فإن كانوا بنوا أمرهم على الشركة في الشبكة على أنهم إن اصطادوا بها مجمعين أو مفترقين فهم فيه سواء وجعلوا ذلك مثل المشتركين المتفاوضين فله حقه وإن مرض ولم يحضر فإن كانوا جعلوا الشركة على أنهم يصطادون كلهم معا ويتعاونون فمرض أحدهم واصطاد الآخرون فالصيد لهم وعليهم أن يعطوه ما يجب له من كرا الشبكة فإن كانوا خمسة فله خمسها فينظركم يكون كرا الشبكة في الأيام التي اصطادوا بها وهو مريض، ثم يعطونه خمس الكرا، وفي هذا أيضا باب حسن إذا وقع مثل هذا والتبس ولم.....بتحديد دخل بينهم بصلح فإن الله يقول: والصلح خير.
وسألت: عن قوم من الموحدين خرجوا مع قوم من الفاسقين في حرب أعدائهم من الكفرة الظالمين، بغير إمام خوفا على أموالهم وحرمهم، وديارهم فقاتلوا حتى قهروا عدوهم وغنموا أموالهم ثم انصرفوا إلى بلدهم ولم يعثوا في الأرض فسادا.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان هؤلاء القوم الموحدين خرجوا في حرب عدو قد قصدهم يريد إهلاكهم وهتك حريمهم واستعانوا معهم بغيرهم ليدفعوا به عن أنفسهم ويقوو بهم على الدفع لهذا الظالم القاصد لهم الطالب لهلكتهم، فذلك جايز حلال لأن رسول الله صلى الله عليه يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عقال بعيره فهو شهيد.
Page 490