Your recent searches will show up here
Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm
Al-Qāsim b. Ibrāhīm al-Rassī (d. 246 / 860)كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم
وسألت: عن قول الله سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا أمر من الله عزوجل لعباده في أموال الأيتام ألا يقربوها إلا بالتي هي أحسن، والذي هو أحسن فهو الإصلاح فيها والتوفير لها.
وسألت: عن قوله سبحانه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، قال محمد بن يحيى رضي الله عنه هو حضور الموت فلا ينفع عبدا إيمانه عند نزول ذلك به.
وسألت: هل يجوز للرجل أن يقر عند مرضه بالديون التي عليه، قال محمد بن يحيى رضي الله عنه ذلك عليه واجب لا يسعه غيره ولا يحل له إلا تبيينه وشرحه فإن اتهم المقر له بالدين أنه ولج إليه استحلف أن هذا الدين حق له واحب على المقر له وما ولج إليه ثم يقبض حقه، وما أقر له به.
وسألت: عن رجل يقول: إن موضع كذا وكذا معروفا، فالمرأته فلانة ولم يذكر هبة ولا صدقة إلا أنه قال: إنه لها وليس لأحد فيه سبيل عليها، قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان ذلك الموضع يعرف من ماله فلم يرد به إلا هبة لها لأن قوله لا سبيل لأحد عليه يدل على تسليمه إليها، ولكن كثيرا من الناس لا يحسن الشرح.
وقلت: هل يجوز إن كان أكثر من الثلث، وهو جايز إن أجازة الورثة وإن أنكروا ذلك وكرهوه رجع إلى الثلث، ولا يجوز للميت أن يوصي بأكثر من ثلثه للخبر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه، والكتاب أيضا ينطق بذلك في قول الله عزوجل نصيب مما اكتسبوا ولم يقل كلما اكتسبوا.
Page 487