442

Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm

كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم

وسألت: عن إمام قائم في بلد هل يجوز التوجيه بالأعشار والأخماس إليه، قال محمد بن يحيى عليه السلام: ذلك واجب على الناس أن يرسلوا إليه بأعشارهم وأخماسهم لأن الله سبحانه قد فرض ذلك عليهم وأمره بقبضه منهم، فقال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.

وقلت: إن وجه الرجل بها مع رسول الإمام فذهبت هل يغرم ?، واعلم هداك الله أنه لا يجب عليه غرامه لأنه قد سلمها إلى رسول صاحبها المأمور بقبضها وكذلك أيضا إن جعل الإمام لأهل البلد أن يوجهوا بها إليه مع رسل ثقات فأرسلوا بها مع ثقة كما أمرهم فذهبت في الطريق فلا شيء عليهم لأنهم قد أنفذوها على ما أمرهم به فيها وإذا خرج بها إنسان بغير أمر الإمام فذهبت منه، في الطريق فهو ضامن لها أبدا حتى يوصلها إلى صاحبها لأن الضمان لازم له إذا خرج بها بغير مشورة ولا رأي ولا إطلاق له بذلك، فهي في رقبته حتى يسلمها.

Page 442