Your recent searches will show up here
Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm
Al-Qāsim b. Ibrāhīm al-Rassī (d. 246 / 860)كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم
وقلت: لم قال الله سبحانه: يحكم به ذوا عدل منكم ولم يقل يحكم به ذو عدل وذوا العدل فهو واحد وذو عدل فهما اثنان فأراد الله سبحانه أن يحكم في هذه القيمة ذوا عدل لأن الاثنين أوثق من الواحد وأجدر أن يصح القيمة بالتراجع بينهما والنظر فيها منهما ولم يجز سبحانه شيئا من الأحكام إلا بشاهدين.
وسألت: عن قول الله سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، فقلت: لم يذكر الله سبحانه الخمس في الكتاب في صيد البر والبحر.
وسألت: من أين أوجبناه نحن وليس له في كتاب الله ذكر، قال محمد بن يحيى عليه السلام: إعلم هداك الله وأعانك أنما ذكرنا من الخمس في البحر والبر وأوجبناه معنا فيه آية من كتاب الله عزوجل والذين لم يوجبوه وأنكروه فإنما استحلوا ورخصوا فيه لأنفسهم وجرت بهم سوء العادة عليه وعدموا المودب والمنبه فصار عندهم حكما واجبا باستحسان أنفسهم وقلة المنكر عليهم، وليس ما فعله العباد بجهل أو تجاوز وترخيص تبع فيه الأول الثاني وتبع الثاني الثالث بحكم الله إذ رضوا به وأجمعوا عليه لأن إجماعهم على غير الحق غير موجب لهم صدقا ولا مثبت من الله إتباعا فلا تنظر إلى الإجماع على ما لا يشهد له به كتاب ولا سنة.
وإنا وجدنا الله سبحانه يقول في كتابه: وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، فقال: من شيء ولم يقل شيئا واحدا فكل ما وقع عليه اسم الغنيمة فقد أوجب فيه الخمس وإن كنت تقول حتى نجده لك مسما في كتاب الله خمس البحر، فقلت تجده كذلك ولكن قوله سبحانه ما غنمتم من شيء يوجب في البر والبحر الخمس وإلا كان قال لك مناظرا وجدنا للمعادن في كتاب الله تسمية في الخمس أو في الركائز فلن تجد ذلك أبد ا.
Page 440