412

Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm

كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم

والبنت تحجب الزوج: عن النصف وتحجب الزوجة عن الربع، فليس لزوج مع إبنة ولا ابن الاربع ولا لزوجة مع بنت ولا ابن الاثمن والبنت فلها النصف وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان وما بقي فللعصبة مثل العم وابن العم والاخ، وابن الاخ، ومن كان من العصبة.

وقلت: إنك قبلت الحجة في العول فقد، والحمد لله قلت صوابا وأزحت عنك في ذلك شكا، وارتيابا وفقك الله للهدى وأعانك على التقوى، وقلت: إني كتبت إليك إن الفرائض بالإتباع للثقات فما كان منها يرحمك الله منصوصا في الكتاب مشروحا، فقد اجتزينا به عن النظر في غيره وما كان فيه مجملا يحتاج إلى تفسير، فذلك موجود في السنة عن رسول الله صلى الله عليه والاتباع له فرض من الله عزوجل لقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مع ما قد برأه الله منه سبحانه في كتابه من التكلف فقال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي.

وقال في موضع آخر: قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين فشهد له سبحانه بالبراءة من التكلف وأنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه، ثم قال عزوجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه فمن الله أمره به، وإذا صح عنه سبب ونقله الثقات تبعناه وعملنا به لأن الله قد أمرنا بذلك أمرا وحكم به حكما لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب.

وذكرت في مسألتك هذه عن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليه وعن غيره أشياء لم نقف في شرحها على صحة فاعلم ذلك، وفي ما كتبنا لك أولا وآخرا كفاية وغنا.

ومن سورة المائدة:

Page 412