Your recent searches will show up here
Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm
Al-Qāsim b. Ibrāhīm al-Rassī (d. 246 / 860)كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم
وقلت: هل يأثم الرجل إذا نسي بعض شهادته، فلم يذكرها والتبس عليه الأمر فلم يدر كيف هو، فالقول في ذلك عندي أنه إذا نسي الشهادة ولم يدر ما كان شهد عليه أن الوقوف عما التبس أفضل وأصلح إلا أن يكون معه شهود عدول قد شهدوا على الشهادة التي شهد عليها، فيذكرونه ويوقفونه على الأمر حتى يفهمه فإذا كان ذلك جاز له أن يشهد.
وقوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، وهذا في الرجل إذا كان مريضا وجب على وليه أن يسأله عما عليه ويكتبه، وقد يدخل في قوله: لا يستطيع أن يمل هو أن يكون ضعيف الفهم يغلب عليه العي والعجز، فيكون وليه يقوم لفظه ويثبت ما ألقا إليه من كلامه.
وقد قيل: إن معنى فليملل وليه: أي ولي الحق والمطالب به، يملي حقه ويذكر ماله على غريمه، وذلك وجه حسن جايز، وقد ذكر أن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وكان الكاتب فيهم قليلا فنهاهم الله أن يتضاروا كل هذه معاني مؤتلفة يشهد بعضها لبعض حسنة ليس فيها عن الحق مخرج، ولا عن الصواب معدل.
ومن سورة آل عمران:
Page 343