Your recent searches will show up here
Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm
Al-Qāsim b. Ibrāhīm al-Rassī (d. 246 / 860)كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم
وسألت: عن مرأة توفي عنها زوجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فاشتكت عينيها فأرادت أن تداوى فسئل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: ؛قد كانت أحداكن تملكت في نشر أحلاسها في بيتها إلى الحول فإذا كان الحول فمر كلب رمته ببعرة ثم خرجت فقال صلى الله عليه وآله: ؛أفلا أربعة أشهر وعشرا«.
قال محمد بن يحي عليه السلام: هذا الحديث الذي ذكرت من خبر الكلب لا أعرفه ولا أحسبه بصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله ولو كان صحيحا لعرفناه وما لرمي الكلب بالبعرة معنا تخرج به المرأة ولا تدخل ومعنا أربعة أشهر وعشر فهي العدة التي جعلها الله سبحانه وما أكثر ما قد كذب الناس على رسول الله صلي الله عليه وآله ورووا عنه بما لم يقل وفي ذلك ما يقول صلى الله عليه وآله: ؛إنه سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته وما خالف كتاب الله فليس مني ولم أقله.
وسألت: عن قول الله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فقلت ما معنى هذه الآية، قال محمد بن يحي عليه السلام: كان هذا حكم الله عز وجل في ميراث الزوجة من زوجها إذا مات عنها تمتع في ماله سنة ثم تخرج ولم يكن لها ميراث ثم نسخها الله عز وجل في كتابه بقوله: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فحكم الله سبحانه لهن بسهم يأخذنه، فكانت هذه الله ناسخة لمتعة الحول.
Page 313