Your recent searches will show up here
Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm
Al-Qāsim b. Ibrāhīm al-Rassī (d. 246 / 860)كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم
وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بأمرأه مخج حامل فسأل عنها فقيل هي أمة لإنسان فقا ل: أيلم بها قيل له: نعم قال: لقد هممت أن العنه لعنا يدخل معه قبره كيف يستخدمه وهو لا يحل له أو كيف يوريه وهو لا يحل له فقلت بين لي هذا الحديث واشرحه.
قال محمد بن يحي عليه السلام: هذا الحديث أكرمك الله حديث لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وآله وليس العرب تسمى الحامل من النساء نخجا ولا هو من اللغة في شيء وإنما تسمى الكلبة نخجا والمرأة فإنما تسمى حاملا فإن كان الخبر في هذا صحيحا، فإنما أراد صلى الله عليه وآله بلعنه في إخراجه إياها وهو يطأها لأنه إذا أخرجها وأرسلها في الأسواق والقرى لم يدر ما يكون منها لعلها تخونه ثم تنسب الولد إليه فإن أقربه ولعله ليس منه ورث من ليس هو بولده أو لعله إن اتهمها وأنكره وهو منه أن يستخدم ولده فأراد صلى الله عليه وآله الإحصان لها بالحجبة والمنع من الخروج، فقد كان عليه السلام يمنع النساء من الخروج ويأمر أزواجهن بذلك، فإذا كان ذلك منه عليه السلام في الحرائر ففي الإماء أوكد، والله سبحانه يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فإن كان هذا الحديث صحيحا فعلى هذا المعنا يخرج، فأما الشد في الحجاب والأمر به والنهي عن إخراج الحرم فصحيح عنه صلى الله عليه.
وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه أنه سأل عاصم بن عدي الأنصاري عن ثابت بن الدحداح حين توفي هل تعلمون نسبا فيكم، قالوا: إنما هو أوي، فينا فقضى رسول الله صلى الله عليه بميراثه لابن أخته فقلت: هل ذلك صحيح.
Page 309