310

Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm

كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم

قال محمد بن يحيى عليه السلام، قد كان رسول الله صلى الله عليه يقضي لذوي الأرحام إذا لم يكن غيرهم بالمال وكان أمير المؤمنين عليه السلام يروي ذلك عنه وذلك في كتاب الله سبحانه حين يقول عز وجل: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله سبحانه، ولا شك أن ثابت بن الدحداح إن كان لم يترك إلا ابن أخته أن رسول الله صلى الله عليه قد ورث المال ابن الأخت لأن ابن الأخت يقوم مقام الأخت والاخت فترث المال إذا لم يكن غيرها لأنها ذو سهم فهي ترث سهمها ويرد الباقي عليها في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وكان يقول: ذو السهم أحق ممن لا سهم له، وقد قال قوم أنه لا يرد عليها، وليس هذا بشيء مما ينظر إليه، وقد تقدمت الحجة في هذا بعينه في مسائلكم التي نفدت قبل هذه وفي ما شرحنا من الحجة كفاية إن شاء الله.

Page 310