Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm
كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم
وسألت: عن الحديث الذي يروى أن عمر حلف بأبيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، قال محمد بن يحي عليه السلام: إن كان هذا الحديث حقا من فعل عمر فإنما نهاه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلف بكافر إذ كان أبوه كافرا لأن الكافر لا حق له ولا يحل تعظيم أمره.
تم الجزء الأول
سألت: عما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لسرامة بن جعشم ألا أدلك على أفضل الصدقة لبنتك مردودة عليك ليس لها كاشف غيرك فقلت ما معناه، قال محمد بن يحي عليه السلام أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبقى لبنيه من ماله ما ترثه ولا يتصدق بكله أو يهبه فأما أن يكون صلى الله عليه وآله حطر الصدقة إلا على البنت أو الولد فليس ذلك عنه بصحيح ولكنه حظر أن يتصدق الرجل بماله ويترك ولده فقراء في ذلك الحديث المشهور لأن سعد بن أبي وقاص قال عند حضور وفاته يا رسول الله أتصدق بمالي كله فقال صلى الله عليه وآله: ؛لا« فقال : ءأتصدق ءأهب النصف فقال عليه الصلاة والسلام وآله: ؛لا« فقال: فالثلث، قال: ؛فالثلث والثلث كثير لأن تترك ولدك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وقد يمكن أن يكون معنا الحديث أيضا في ابنتك مردودة عليك أراد أنه يموت زوجها أو يطلقها فتعود إلى أبيها والتأويل الأول أحسن عندنا وأصوب.
وسألت: عن الرجل يكون له أم وهو فقير غير أنه يزرع ويكسب ما يجب فيه الزكاة فقلت هل يجوز أن يدفع زكاته إلى أمه، قال محمد بن يحي عليه السلام نفقة الوالدين على الولد واجبة والمواساة لها فريضة فإذا كان مع الولد ما تجب فيه الزكاة دفع الزكاة إلى من جعلها الله له وأنفق هو على والديه وليس نحب أن يعطيهما الزكاة لأنه مفروض عليه نفقتهما وبوجوده يزول عنهما قبض الزكاة ويصيران واجدين بجدة ولدهما.
Page 308