296

Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm

كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم

وسألت: عن رجل قبل أخاه المسلم في رأسه أو بعض جسده فقلت هل يجوز ذلك أم لا وهل يجوز لهما أن يضطجعا في ثوب واحد.

قال محمد بن يحي عليه السلام: ؛لا بأس أن يقبل الرجل رأس أخيه ويده وكتفه لأن ذلك غير ضيق ولا محرم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل رأسه ويده وما رأينا أحدا من الأخيار وينكر ذلك ويحرمه فآما الإضطجاع في ثوب واحد فإن كان عليهما سراويلاتهما وكان هذا الثوب لحافا لهما فلا بأس وإن كانا عريانين في ثوب واحد فلا يجوز ولا يحل لرجل أيضا أن يقبل فم الرجل ولا يسعه ذلك«.

وسألت: عن الرجل والمرأة إلى أي وقت يجوز لهما المضاجعة لأولادهما في ثوب واحد، قال محمد بن يحي عليه السلام: يجوز ذلك لهما إلى وقت تمييز الصبيان والمعرفة بالعورة ثم لا يجوز لهم ذلك.

وسألت: عن الصبية متى يجب عليها أن تستتر من الرجل، قال محمد بن يحي عليه السلام: ؛قد قيل إلى عشر سنين وسبع سنين وليس ذلك عندي بشيء ولا أراه بل أرى ان تحجب الصبية من صغرها إلى حين وفاتها .

وسألت: عن الرجل يدعى إلى الطعام ويكون الداعي له مسلما أو فاسقا فقلت أيجب عليه أن يجيبهما جميعا، قال محمد بن يحي عليه السلام: ؛لا نحب لمن دعاه أخوه المسام إلى طعام أن يتخلف عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجيب إذا دعي ويأمر بذلك لما فيه من الموادة والمحابة والخلطة والموانسة فأما الفاسق فلا تجاب دعوته ولا تحضر مائدته لأن المباعدة له فرض من الله عز وجل: وسئلت عن الصلاة على النبي صلى الله عليه فهي من الله رحمه ومغفرة ومن الخلق دعا وإعظام له وطاعة.

Page 296