294

Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm

كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم

وسألت: هل يجوز للإمام إذا صلى بالناس أن يقرأالبقرة أو يصلح لغيره إذا صلى وحده أن يقرأ بها، قال محمد بن يحي عليه السلام لا يجوز للإمام أن يقرأ في صلاته بالناس بالبقرة لما في ذلك من الفساد على المصلي من ذلك أن ينعس الناعس ويمل المصلي وتفسد نيته مع ضعف الشيخ وشغل ذي الحاجة وإتعاب المريض وقد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ؛صلوا في الجماعة بصلاة أضعفكم ولا تطولوا فإن وراكم الشيخ الضعيف والمريض وذا الحاجة ولا أحب أيضا للمنفرد أن يقرأ في صلاته الفريضه بالسور الطوال لما في ذلك من فساد نيته وتعبه وملالته وقراءة السور القصار أصوب في الصلاة بالناس ومن قرأ الحمد وثالث آيات استجزأ في ركعته بها ولم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يقرء بالسور الطوال في صلاة الفريضة وإن قرأ رجل في نافلة بالسور الطوال فذلك غير محظور عليه والمفصل فمن سورة محمد صلى الله عليه وآله الذين كفروا، إلى قل أعوذ برب الناس.

Page 294