291

Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm

كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم

وسألت: عن ولي أبا أن ينكح حرمته فقلت كم تردد الطلب إليه، وقلت: إذا أبا وطلبت المرأة النكاح ماالحكم في ذلك، قال محمد بن يحي عليه السلام إذا خطبت المرأة إلى وليها وأنعمت هي بالنكاح لطالبها وكان كفؤا لها فأبا الولي أن ينكحها وامتنع من ذلك على الطالب لها وعليها وجب على الحاكم في أمور المسلمين من الأئمة العادلين أن يدعوه ويخوفه بالله ويمنعه من ضبطها ويأمره بإنكاحها فإن استعصم وأبا فقد بان عضله وشهد بالظلم على نفسه زوجها الإمام وإن عدم الإمام فلم يوجد خوفه المسلمون الظلم وذكروه بالله سبحانه، فإذا استعصم أيضا في العضل لها ولت رجلا من عصبتها أقرب الناس إليها بعد وليها الذي عضلها وأمره المسلمون بتزويجها فإن أبا جعلت أمرها إلى رجل من المسلمين فقام فيها بما حكم رب العالمين على لسان خاتم النبيين.

وسألت: عن مرأة تزوجها رجل بغير ولي وكان المنكح لها سلطانا بغير علم وليها ثم بلغ الولي خبرها فأنكر النكاح ورده ثم رفق به بعد الإنكار حتى رضي بالنكاح وأثبته، قال محمد بن يحي عليه السلام هذا نكاح غير ثابت لإنكار الولي وإنكاح من لم يكن له أن ينكح وعندما أنكر الولي العقدة انفسخت، ثم ذكرت أنه رضي من بعد ذلك فإذا رضي جدد النكاح المتزوج برضا من المرأة وكان على الزوج المهر الأول بما استحل من فرجها وعليه في النكاح الآخر مهر آخر بتجدد عقدة نكاحها الذي به ثبت تزويجها.

وسألت: هل نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي الرجل وبه حاجة إلى البول والغايظ، قال محمد بن يحي عليه السلام هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن ذلك لما فيه من المزعج في الصلاة وشغل القلب ومما لا يؤمن من قطع الوضوء والمعاجلة في الصلاة فلا نرى لأحد يفعل ذلك.

Page 291