Your recent searches will show up here
Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm
Al-Qāsim b. Ibrāhīm al-Rassī (d. 246 / 860)كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم
وسألت: هل يجهر المصي بالقنوت في صلاة الفجر ويسمعه من ورآءه، قال محمد بن يحي عليه السلام القول في ذلك عندنا أنه يجهر بالقنوت ويسمعه من ورآءه.
وسألت: عن الرجل يتم التشهد في الركعتين الأولتين، ولم يسلم ثم ينهض هل تفسد صلاته بذلك، قال محمد بن يحي عليه السلام ليس ذلك بمفسد صلاته ولا يغير عليه شيئا من فرضه وإنما يقع الفساد لو سلم وقال بعض من نظر في العلم من العامة إذا سلم ولم يتكلم جاز له أن يبني على صلاته وليس ذلك عندي بصواب ولا أجيزه بل أرى أن كل من سلم في غير موضع التسليم أن صلاته قد انقظت ويجب عليه الإعادة لها لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم فإذا سلم فقد قطع الصلاة ووجب عليه الإبتداء.
وسألت: عن الإمام يسلم من بعد كمال صلاته وفراغه منها هل يقعد في موضعه وعلى مكانه فيستح ويدعو، قال محمد بن يحي عليه السلام: نحب للإمام إذا سلم من صلاته أن ينحرف يسرا عن مقامه ويدعو بما أحب من ودعائه كذلك رأينا السلف صلوات الله عليهم وعاينا الهادي إلى الحق صلوات الله عليه إذا سلم انفتل إلى جانب المحراب حتى يخرج من وسطه ويصير جالسا إلى حرفه ثم كان صلوات الله عليه يدعوا بما أحب وبداله. ثم ينصرف وبذلك نأخذ وعليه نعتمد والله سبحانه الموفق للصواب والمعين على الحق والسداد.
وسألت: عن صبي يولد على فطرة الإسلام وصبي يولد على فطرة الكفر فقلت أيهما أفضل.
Page 289