Your recent searches will show up here
Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm
Al-Qāsim b. Ibrāhīm al-Rassī (d. 246 / 860)كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم
وسألت: عن سهو الإمام ثم لا يسجد لسهوه سجدتي السهو يرحمك الله فهما إرغام لإبليس ليستا لتمام صلاة ولا لنقصانها أولا ترى أنهما إنما يكونان بعد التسليم والتسليم فهو تحليل الصلاة وانقضاؤها وكل ما حدث من بعد التسليم فليس بموصول في الصلاة ولامحسوب في عددها وإنما هما مصغرة للشيطان وتعظيم للرحمن ولا ينبغي لأحد سهى في صلاته أن يترك سجدتي السهو فإن ذلك أزكى في فعله وأقرب له إلى ربه وهما غيرنا قصتين إن غفل عنها من صلاته.
وسألت: عن الإمام يسهو ولا يسهو من ورءاه هل ينبهونه بالتنحنح أو بالتسبيح أو بالكلام، فقلت إن فعل ذلك فاعل هل يفسد صلاته.
قال محمد بن يحي عليه السلام: ؛لانحب لمن كان في الصلاة أن ينبه مخطيا بالتنحنح والتسبيح لأن تقع به النية على الكلام لأنه إنما أقام التنحنح والتسبيح مقام قوله سهوت أو أخطأت وذلك اعتماد في تسبيحه وتنحنحه وهذا لا يجوز في الصلاة ولا نرى لمن خلف الإمام أن يتكلم بشيء إلا أن يتلجلج الإمام في القراءة ويسهو عن حرف يفلته فيتحير في طلبه فلا بأس أن يفتح عليه من وراءه لأن ذلك قد جآء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر به وعلى ما ذكرنا لك يعتمد وبه نأخذ.
Page 286